فصل: كِتَابُ الْجَنَائِزِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى



.كِتَابُ الْجَنَائِزِ:

بِفَتْحِ الْجِيمِ: جَمْعُ جِنَازَةٍ، بِكَسْرِهَا، وَالْفَتْحُ لُغَةٌ، وَقِيلَ: بِالْفَتْحِ: لِلْمَيِّتِ، وَبِالْكَسْرِ: لِلنَّعْشِ عَلَيْهِ مَيِّتٌ، وَقِيلَ عَكْسُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَيِّتٌ، فَلَا يُقَالُ: نَعْشٌ، وَلَا جِنَازَةٌ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: سَرِيرٌ. وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ جَنَزَ، مِنْ بَابِ: ضَرَبَ إذَا سَتَرَ. وَكَانَ مِنْ حَقِّ هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يُذْكَرَ بَيْنَ الْوَصَايَا وَالْفَرَائِضِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَهَمَّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَيِّتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، أَعْقَبَهُ لِلصَّلَاةِ. (يُشْرَعُ)، أَيْ: يُسَنُّ (الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ بِتَوْبَةٍ مِنْ مَعَاصٍ وَخُرُوجٍ مِنْ مَظَالِمِ) الْعِبَادِ، إمَّا بِرَدِّهَا، أَوْ الِاسْتِحْلَالِ مِنْ أَرْبَابِهَا، (وَزِيَادَةِ عَمَلٍ صَالِحٍ)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا}. (وَمَنْ عَرَفَ الْمَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا)، إذْ لَا مُصِيبَةَ أَعْظَمُ مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}. (وَسُنَّ إكْثَارٌ مِنْ ذِكْرِهِ)، أَيْ: الْمَوْتِ، لِحَدِيثِ: «أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، فَمَا ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ إلَّا قَلَّلَهُ، وَلَا فِي قَلِيلٍ إلَّا كَثَّرَهُ» قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: مَعْنَاهُ: مَتَى ذُكِرَ فِي قَلِيلِ الرِّزْقِ، اسْتَكْثَرَهُ الْإِنْسَانُ، لِاسْتِقْلَالِ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ، وَمَتَى ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ قَلَّلَهُ، لِأَنَّ كَثِيرَ الدُّنْيَا إذَا عُلِمَ انْقِطَاعُهُ بِالْمَوْتِ، قَلَّ عِنْدَهُ. وَهَاذِمُ اللَّذَّاتِ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: الْمَوْتُ (وَ) سُنَّ (عِيَادَةُ) مَرِيضٍ (مُسْلِمٍ)، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (غَيْرِ مُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ، كَرَافِضِي) دَاعِيَةٍ أَوْ لَا، قَالَ فِي النَّوَادِرِ: تَحْرُمُ عِيَادَتُهُ. (أَوْ يُسَنُّ) هَجْرُهُ، (كَمُتَجَاهِرٍ بِمَعْصِيَةٍ)، فَلَا تُسَنُّ عِيَادَتُهُ إذَا مَرِضَ، لِيَرْتَدِعَ وَيَتُوبَ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: إذَا عَلِمَ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ، لَمْ يَأْثَمْ إنْ هُوَ جَفَاهُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِلَّا، كَيْفَ يُبَيِّنُ لِلرَّجُلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُرَ مُنْكِرًا عَلَيْهِ وَلَا جَفْوَةً مِنْ صَدِيقٍ. وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَجَاهِرِ بِمَعْصِيَةٍ يُعَادُ، (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَتُكْرَهُ عِيَادَةُ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ) لَهُ، (أَوْ تَعُودُهُ) هِيَ، (وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ) جَوَازَ (عِيَادَتِهَا) إذَا كَانَتْ مُسْتَتِرَةً، (وَحَمَلَ) هَذَا الْإِطْلَاقَ (عَلَى مَنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً)، وَهُوَ مَحْمَلٌ حَسَنٌ. (وَيُعَادُ مِنْ وَجَعِ ضِرْسٍ، وَرَمَدٍ، وَدُمَّلٍ) لِحَدِيثِ «زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ لِمَرَضٍ كَانَ بِعَيْنِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ فَرْضُ كِفَايَةٍ قَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّصُّ وُجُوبُ ذَلِكَ)، كَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، (وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ)، مِنْهُمْ: الشِّيرَازِيُّ، كَمَا فِي الْمُبْدِعِ وَقَالَ: تَبَعًا لِجَدِّهِ، (وَالْمُرَادُ: مَرَّةً)، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ. (وَسُنَّ كَوْنُ عِيَادَتِهِ)، أَيْ: الْمَرِيضِ (غِبًّا) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ اخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، وَالْعَمَلُ بِالْقَرَائِنِ وَظَاهِرِ الْحَالِ. وَتَكُونُ الْعِيَادَةُ (مِنْ أَوَّلِ الْمَرَضِ)، لِحَدِيثِ: «وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ». وَتَكُونُ (بُكْرَةً وَعَشِيًّا)، لِلْخَبَرِ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ قُرْبِ وَسَطِ النَّهَارِ: لَيْسَ هَذَا وَقْتَ عِيَادَةٍ.
(وَ) تَكُونُ (فِي رَمَضَانَ لَيْلًا) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالْعَائِدِ.
(وَ) سُنَّ لِعَائِدٍ (تَذْكِيرُهُ)- أَيْ: الْمَرِيضِ، مَخُوفًا كَانَ مَرَضُهُ أَوْ لَا- (تَوْبَةً)؛ لِأَنَّهُ أَحْوَجُ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وَفِي كُلِّ وَقْتٍ، (وَ) تَذْكِيرُهُ (وَصِيَّةً، وَلَوْ) كَانَ (بـِ) مَرَضٍ (غَيْرِ مَخُوفٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَيَدْعُو لَهُ)، أَيْ: لِلْمَرِيضِ، (بِعَافِيَةٍ وَصَلَاحٍ، وَيَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ)، نَحْوَ: كَيْفَ أَجِدُكَ؟ (وَيُنَفِّسُ لَهُ فِي الْأَجَلِ بِمَا يُطَيِّبُ نَفْسَهُ) إدْخَالًا لِلسُّرُورِ عَلَيْهِ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ، فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ» لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، كَمَا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
تَتِمَّةٌ:
رَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، مَرْفُوعًا: «سَلُوهُ الدُّعَاءَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ». (وَلَا يُطِيلُ) الْعَائِدُ (الْجُلُوسَ) عِنْدَ الْمَرِيضِ خَوْفًا مِنْ الضَّجَرِ، (إلَّا إنْ أَنِسَ بِهِ)، أَيْ: الْعَائِدِ (مَرِيضٌ)، فَلَا بَأْسَ بِتَطْوِيلِهِ عِنْدَهُ جَبْرًا لِقَلْبِهِ، (وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ: أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ)، أَيْ: يَتْرُكُ (سَقَمًا وَيَقُولُ: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ وَيُعَافِيك» سَبْعَ مَرَّاتٍ)، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إسْقَاطُ: وَيُعَافِيك. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» وَأَنْ يَقْرَأَ عِنْدَهُ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا جَاءَ رَجُلٌ يَعُودُ مَرِيضًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا، أَوْ يَمْشِي لَكَ إلَى صَلَاةٍ» وَصَحَّ «أَنَّ جِبْرِيلَ عَادَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيَكَ، بِاسْمِهِ أَرْقِيَكَ» «وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ طَهُورًا إنْ شَاءَ اللَّهُ». (وَلَا بَأْسَ بِوَضْعِ) الْعَائِدِ (يَدَهُ عَلَيْهِ)، أَيْ: عَلَى الْمَرِيضِ. وَفِي الْفُنُونِ: إنْ سَأَلَكَ وَضْعَ يَدِكَ عَلَى رَأْسِهِ لِلتَّشَفِّي، فَجَدِّدْ تَوْبَةً، لَعَلَّهُ يَتَحَقَّقُ ظَنُّهُ فِيكَ، وَقَبِيحٌ تَعَاطِيكَ مَا لَيْسَ لَكَ، وَإِهْمَالُ هَذَا وَأَمْثَالِهِ يُعْمِي الْقُلُوبَ، وَيُخَمِّرُ الْعُيُونَ، وَيَعُودُ بِالرِّيَاءِ.
(وَ) لَا بَأْسَ بِـ (إخْبَارِ مَرِيضٍ بِمَا يَجِدُ بِلَا شَكْوَى بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ)، لِحَدِيثِ: «إذَا كَانَ الشُّكْرُ قَبْلَ الشَّكْوَى، فَلَيْسَ بِشَاكٍ» وقَوْله تَعَالَى: حِكَايَةً عَنْ مُوسَى: {لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا}, وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: «أَجِدُنِي مَغْمُومًا أَجِدُنِي مَكْرُوبًا» وَلَا بَأْسَ بِشَكْوَاهُ لِخَالِقِهِ. (وَسُنَّ لَهُ)، أَيْ: الْمَرِيضِ (صَبْرٌ)، وَكَذَا كُلُّ مُبْتَلًى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاَللَّهِ} وقَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} وَحَدِيثُ: «الصَّبْرُ ضِيَاءٌ». (وَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ: صَبْرٌ بِلَا شَكْوَى لِمَخْلُوقٍ) قَالَ الزَّجَّاجُ: إنَّ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ لَا جَزَعَ فِيهِ وَلَا شَكْوَى لِلنَّاسِ. وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ: {يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ} مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ شَكَا إلَى اللَّهِ لَا مِنْهُ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الدُّعَاءَ، بِمَعْنَى: يَا رَبِّ ارْحَمْ أَسَفِي عَلَى يُوسُفَ، وَمِنْ الشَّكْوَى إلَى اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُ أَيُّوبَ: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} وَقَوْلُ يَعْقُوبَ: {إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ} قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَكَا إلَى النَّاسِ، وَهُوَ فِي شَكْوَاهُ رَاضٍ بِقَضَاءِ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جَزَعًا، «لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: أَجِدُنِي مَغْمُومًا، أَجِدُنِي مَكْرُوبًا وَقَوْلِهِ: بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهْ». (وَيَنْبَغِي) لِلْمَرِيضِ (أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى)، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» زَادَ أَحْمَدُ: «إنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا، فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّا، فَلَهُ» وَعَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». (وَيُغَلِّبُ) مَرِيضٌ (الرَّجَاءَ)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (وَقِيلَ: يَجِبُ) تَغْلِيبُ الرَّجَاءِ طَمَعًا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (وَنَصَّ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ: (يَكُونُ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَاحِدًا، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ صَاحِبَهُ، هَلَكَ قَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (هَذَا الْعَدْلُ)؛ لِأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الْخَوْفِ، أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ، إمَّا فِي نَفْسِهِ، وَإِمَّا فِي أُمُورِ النَّاسِ، وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الرَّجَاءِ بِلَا خَوْفٍ، أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْأَمْنِ لِمَكْرِ اللَّهِ، إمَّا فِي نَفْسِهِ، وَإِمَّا فِي النَّاسِ. وَالرَّجَاءُ بِحَسَبِ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي سَبَقَتْ غَضَبَهُ يَجِبُ تَرْجِيحُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي خَيْرًا» وَأَمَّا الْخَوْفُ فَيَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى تَفْرِيطِ الْعَبْدِ وَتَعَدِّيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا يَأْخُذُ إلَّا بِالذَّنْبِ. (وَكُرِهَ أَنِينٌ)؛ لِأَنَّهُ يُتَرْجِمُ عَنْ الشَّكْوَى، مَا لَمْ يَغْلِبْهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّبْرُ وَالرِّضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ الثَّوَابَ فِي الْمَصَائِبِ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهَا، لَا عَلَى الْمُصِيبَةِ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّمَا يُثَابُ عَلَى كَسْبِهِ، وَالرِّضَى بِالْقَضَاءِ فَوْقَ الصَّبْرِ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ رِضَاءَ اللَّهِ تَعَالَى.
(وَ) كُرِهَ (تَمَنِّي الْمَوْتِ)، نَزَلَ بِهِ ضَرَرٌ أَوْ لَا، وَحَدِيثُ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ. (إلَّا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ) فِي دِينِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي إلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ» (أَوْ) إلَّا (لِ) تَمَنِّي (شَهَادَةٍ)، فَلَا يُكْرَهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ حُضُورِ أَسْبَابِهَا، لِمَا فِي الصَّحِيحِ: «مَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَعْطَاهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاء».
(وَ) كُرِهَ (كَيٌّ)، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا أَفْعَلُهُ» (وَحَرَّمَهُ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ (لِغَيْرِ تَدَاوٍ)، وَقَالَ: هُوَ مِنْ شِعَارِ الْفُسَّاقِ.
(وَ) كُرِهَ (قَطْعُ بَاسُورٍ): دَاءٌ مَعْرُوفٌ، (وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ بِقَطْعِهِ، يَحْرُمُ) قَطْعُهُ؛ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ لِنَفْسِهِ لِلْهَلَكَةِ، (وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ بِتَرْكِهِ) بِلَا قَطْعٍ، (يُبَاحُ) قَطْعُهُ؛ لِأَنَّهُ تَدَاوٍ. (وَلَا يَجِبُ تَدَاوٍ) مِنْ مَرَضٍ، (وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ)، إذْ النَّافِعُ فِي الْحَقِيقَةِ وَالضَّارُّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالدَّوَاءُ لَا يَنْجَحُ بِذَاتِهِ، وَلَيْسَ فِعْلُهُ مُنَافِيًا لِلتَّوَكُّلِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ. (وَتَرَكَهُ)، أَيْ: التَّدَاوِي (فِي حَقِّ نَفْسِهِ) لَا رَقِيقِهِ، فَيُسَنُّ، (أَفْضَلُ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّوَكُّلِ، وَلِخَبَرِ الصِّدِّيقِ، وَحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ» الْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِرْشَادِ. (وَيَحْرُمُ) تَدَاوٍ (بِمُحَرَّمٍ أَكْلًا وَشُرْبًا وَسَمَاعًا) لِصَوْتِ مَلْهَاةٍ وَغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ، لِعُمُومِ «وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ». وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَالرَّبِيعِ، وَأَبِي حَارِثَةَ عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ كَتَبَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُدَلِّكُ بِالْخَمْرِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ظَاهِرَ الْخَمْرِ وَبَاطِنَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ مَسَّ الْخَمْرِ، كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا، فَلَا تُمِسُّوهَا أَجْسَادَكُمْ فَإِنَّهَا نَجَسٌ».
تَتِمَّةٌ:
لَوْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِشُرْبِ دَوَاءٍ بِخَمْرٍ، وَقَالَ: أُمَّكَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ تَشْرَبْهُ، حَرُمَ شُرْبُهُ. نَقَلَهُ هَارُونُ الْحَمَّالُ، لِحَدِيثِ «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ».
(وَ) يَحْرُمُ تَدَاوٍ (بِسُمٍّ) لِإِفْضَائِهِ إلَى الْهَلَاكِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ}.
(وَ) تَحْرُمُ (تَمِيمَةٌ، وَهِيَ: خَرَزَةٌ أَوْ خَيْطٌ وَنَحْوُهُ)، كَعُوذَةٍ (يَتَعَلَّقُهَا)، فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ، وَدَعَا عَلَى فَاعِلِهِ، وَقَالَ «لَا يَزِيدُكَ إلَّا وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ، لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ حَمْلُ الْأَخْبَارِ عَلَى حَالَيْنِ: فَنَهْيٌ، إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا النَّافِعَةُ لَهُ، وَالدَّافِعَةُ عَنْهُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النَّافِعَ هُوَ اللَّهُ. وَالْمَوْضِعُ الَّذِي أَجَازَهُ: إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الدَّافِعُ، وَلَعَلَّ هَذَا خَرَجَ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا تَعْتَقِدُ أَنَّ الدَّهْرَ يُغَيِّرُهُمْ، فَكَانُوا يَسُبُّونَهُ (وَكُرِهَ أَنْ يَسْتَطِبَّ) مُسْلِمٌ (ذِمِّيًّا بِلَا ضَرُورَةٍ). وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَوَاءً لَمْ يُبَيِّنْ مُفْرَدَاتِهِ الْمُبَاحَةَ.
(وَ) كُرِهَ (نَفْخٌ) فِي رُقْيَةٍ لِعَدَمِ وُرُودِهِ، (وَتَفْلٌ فِي رُقْيَةٍ) نَصًّا، لِمَا فِيهِ مِنْ نَفْرَةِ نَفْسِ الْمَنْفُولِ لَهُ، (وَاسْتَحَبَّهُ)، أَيْ: النَّفْخَ وَالتَّفْلَ (بَعْضُهُمْ) فِي رُقْيَةٍ بِقُرْآنٍ. لِقِصَّةِ اللَّدِيغِ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ، وَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ. (وَيَجُوزُ تَدَاوٍ بِبَوْلِ إبِلٍ نَصًّا)، لِحَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ. (وَكَذَا) يَجُوزُ تَدَاوٍ بِـ (بَوْلِ مَأْكُولِ لَحْمٍ)، لِطَهَارَتِهِ، وَقِيَاسًا عَلَى بَوْلِ الْإِبِلِ.
(وَ) يَجُوزُ تَدَاوٍ (بِمَا فِيهِ سُمٌّ مِنْ نَبَاتٍ، إنْ غَلَبَتْ سَلَامَتُهُ)، وَرُجِيَ نَفْعُهُ لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ. (وَلَا بَأْسَ بِحِمْيَةٍ) نَقَلَهُ حَنْبَلٌ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ: أَنَّهَا مَسْأَلَةُ التَّدَاوِي، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ لَا تَأْكُلْ مِنْ هَذَا وَكُلْ مِنْ هَذَا، فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ» وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ تَنَاوُلُ مَا ظُنَّ ضَرَرُهُ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ: يَجُوزُ بِدِفْلَى وَنَحْوِهَا لَا تَضُرُّ، نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ وَالْفَضْلُ فِي حَشِيشَةٍ تُسْكِرُ: تُسْحَقُ وَتُطْرَحُ مَعَ دَوَاءٍ لَا بَأْسَ، أَمَّا مَعَ الْمَاءِ، فَلَا.
(وَ) لَا بَأْسَ بِـ (كَتْبِ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ، لِعُسْرِ وِلَادَةٍ وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ)، أَيْ: الْحَامِلُ وَالْمَرِيضُ، نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

.(فَصْلٌ): [تَعَاهُدُ الْمُحْتُضِرِ بِالْمَاءِ]:

(وَإِذَا اُحْتُضِرَ)- بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ- أَيْ: حَضَرَ الْمَلَكُ لِقَبْضِ رُوحِ الْمَرِيضِ، (سُنَّ تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَ) تَعَاهُدُ (تَنْدِيَةِ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُطْفِئُ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ الشِّدَّةِ، وَيُسَهِّلُ عَلَيْهِ النُّطْقَ، بِالشَّهَادَةِ، (وَتَوْلِيَةُ أَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ، وَأَعْرَفِهِمْ بِمُدَارَاتِهِ، وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ) تَعَالَى.
(وَ) سُنَّ (تَلْقِينُهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مَرَّةً نَصًّا)، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» وَأُطْلِقَ عَلَى الْمُحْتَضَرِ مَيِّتًا بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ. وَعَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاه أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَاقْتُصِرَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهَا إقْرَارٌ بِالْأُخْرَى، وَفِيهِ شَيْءٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَبَعٌ، فَلِهَذَا اقْتَصَرَ فِي الْخَبَرِ عَلَى الْأُولَى. وَلَمَّا حَضَرَ ابْنَ الْمُبَارَكِ الْمَوْتُ، لَقَّنَهُ رَجُلٌ الشَّهَادَةَ فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إذَا قُلْتُ مَرَّةً، فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَكَلَّمْ. (وَاخْتَارَ الْأَكْثَرُ)، أَيْ: أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ تَلْقِينَهُ ذَلِكَ (ثَلَاثًا)، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُلَقَّنُ ثَلَاثًا. (وَلَمْ يَزِدْ) عَلَى ثَلَاثٍ (إلَّا إنْ تَكَلَّمَ) بَعْدَهَا، (فَيُعَادُ) التَّلْقِينُ، لِيَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. وَيَكُونُ (بِرِفْقٍ)؛ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهَذَا أَوْلَى بِهِ. (وَكُرِهَ تَلْقِينُ وَرَثَةٍ)، أَيْ: أَحَدِهِمْ لِلْمُحْتَضَرِ، (بِلَا عُذْرٍ)، بِأَنْ حَضَرَهُ غَيْرُهُ، (قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي)، وَلِمَا فِيهِ مِنْ تُهْمَةِ الِاسْتِعْجَالِ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ؛ لِئَلَّا يُضْجِرَهُ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، كَمَا تَقَدَّمَ. (وَسُنَّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَيَاسِينَ عِنْدَهُ)، أَيْ: الْمُحْتَضَرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يَاسِينَ» رَوَاه أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَلِمَا فِيهَا مِنْ التَّوْحِيدِ وَالْمَعَادِ، وَالْبُشْرَى بِالْجَنَّةِ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَغِبْطَةِ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي» فَتَسْتَبْشِرُ الرُّوحُ بِذَلِكَ، فَيُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ، فَيُحِبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، فَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ قَلْبُ الْقُرْآنِ، وَلَهَا خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي قِرَاءَتِهَا عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ.
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَيَقْرَأُ: تَبَارَكَ وَلِأَنَّهُ يُسَهِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ.
(وَ) سُنَّ (تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ) قَبْلَ النُّزُولِ بِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْتِ الْحَرَامِ: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» رَوَاه أَبُو دَاوُد وَيَكُونُ تَوْجِيهُهُ (عَلَى جَنْبٍ أَيْمَنَ مَعَ سَعَةِ مَكَان)، رُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِأُمِّ رَافِعٍ: «اسْتَقْبِلِي بِي الْقِبْلَةَ، ثُمَّ قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ أَحْسَنَ مَا تَغْتَسِلُ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا جُدُدًا. وَقَالَتْ: إنِّي الْآنَ مَقْبُوضَةٌ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ مُتَوَسِّدَةً يَمِينَهَا». (وَيَتَّجِهُ): الْأَفْضَلُ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ مَعَ سِعَةِ مَكَان (وَعَدَمِ مَشَقَّةٍ)، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقًا، أَوْ كَانَ فِي تَوْجِيهِهِ مَشَقَّةٌ، فَلَا يُوَجَّهُ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) يَكُنْ الْمَكَانُ وَاسِعًا، (فـَ) يُوَجَّهُ (عَلَى ظَهْرِهِ)، أَيْ: مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، وَأَخْمَصَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ، كَالْمَوْضُوعِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ، (قَالَ جَمَاعَةٌ) مِنْ الْأَصْحَابِ: (وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ) إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا (قَلِيلًا) لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ دُونَ السَّمَاءِ. (وَاسْتَحَبَّ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ تَطْهِيرَ ثِيَابِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)؛ لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا» رَوَاه أَبُو دَاوُد. وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: الْمُرَادُ بِثِيَابِهِ: عَمَلُهُ، قَالَ: وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ الْأَكْثَرُ. (وَيَنْبَغِي) لِلْمَرِيضِ (اشْتِغَالُهُ بِنَفْسِهِ) بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ بِأَنَّهُ حَقِيرٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَاتِهِ وَطَاعَاتِهِ، وَأَنْ لَا يَطْلُبَ الْعَفْوَ وَالْإِحْسَانَ إلَّا مِنْهُ، وَأَنْ يُكْثِرَ مَا دَامَ حَاضِرَ الذِّهْنِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ، وَأَنْ يُبَادِرَ إلَى أَدَاءِ الْحُقُوقِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِيِّ: وَاسْتِحْلَالُ نَحْوِ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ، وَقَرِيبٍ وَجَارٍ وَصَاحِبٍ، وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ، وَيُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ. وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ. وَيَصْبِرُ عَلَى مَشَقَّةِ ذَلِكَ، (وَيَجْتَهِدُ فِي خَتْمِ عُمُرِهِ بِأَكْمَلِ حَالٍ) وَيَتَعَاهَدُ نَفْسَهُ بِتَقْلِيمِ ظُفْرٍ وَأَخْذِ عَانَةٍ وَشَارِبٍ وَإِبْطٍ، (وَيَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ) تَعَالَى (فِيمَنْ يُحِبُّ) مِنْ بَنِيهِ وَغَيْرِهِمْ، (وَيُوصِي) بِقَضَاءِ دُيُونِهِ، وَتَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ وَنَحْوِ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِ بَالِغٍ رَشِيدٍ مِنْ أَوْلَادِهِ (لِلْأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ) مِنْ قَرِيبٍ وَأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ، (فَإِذَا مَاتَ: سُنَّ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ، وَقَالَ: إنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» رَوَاه مُسْلِمٌ. وَلِئَلَّا يَنْفَتِحَ نَظَرُهُ، وَيُسَاءَ بِهِ الظَّنُّ. (وَلَهُ تَغْمِيضُ ذَاتِ مَحْرَمٍ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَأُمِّ زَوْجَتِهِ وَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ. (وَلَهَا) أَيْ: الْمَرْأَةِ (تَغْمِيضُ مَحْرَمِ) هَا، كَأَبِيهَا وَأَخِيهَا، وَتَغْمِيضُ مِثْلِهَا وَصَبِيٍّ (وَكُرِهَ) التَّغْمِيضُ (مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ)، أَيْ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ، لِحَدِيثِ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ».
(وَ) سُنَّ عِنْدَ تَغْمِيضٍ (قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ) نَصَّ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ وَلَفْظُهُ: «وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ».
(وَ) سُنَّ (شَدُّ لَحْيَيْهِ) بِعِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا تَجْمَعُ لَحْيَيْهِ، وَيَرْبِطُهَا فَوْقَ رَأْسِهِ، لِئَلَّا يَبْقَى فَمُهُ مَفْتُوحًا، فَتَدْخُلُهُ الْهَوَامُّ وَيَتَشَوَّهُ خَلْقُهُ.
(وَ) سُنَّ (تَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ) بِرَدِّ ذِرَاعَيْهِ إلَى عَضُدَيْهِ. ثُمَّ رَدِّهِمَا، وَرَدِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إلَى كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَبْسُطُهُمَا، وَرَدُّ فَخِذَيْهِ إلَى بَطْنِهِ، وَسَاقَيْهِ إلَى فَخْذَيْهِ، ثُمَّ يَمُدُّهُمَا لِسُهُولَةِ الْغُسْلِ، لِبَقَاءِ الْحَرَارَةِ فِي الْبَدَنِ عَقِبَ الْمَوْتِ، وَلَا يُمْكِنُ تَلْيِينُهَا بَعْدَ بُرُودَتِهِ.
(وَ) سُنَّ (خَلْعُ ثِيَابِهِ)، لِئَلَّا يُحْمَى جَسَدُهُ، فَيُسْرِعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ، وَرُبَّمَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَوَّثَهَا.
(وَ) سُنَّ (سَتْرُهُ بِثَوْبٍ)، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ، سُجِّيَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ» وَاحْتِرَامًا لَهُ، وَصَوْنًا عَنْ الْهَوَامِّ، وَيَنْبَغِي جَعْلُ أَحَدِ طَرَفَيْهِ تَحْتَ رَأْسِهِ، وَالْآخَرِ تَحْتَ رِجْلَيْهِ، لِئَلَّا يَنْكَشِفَ.
(وَ) سُنَّ (وَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا)، كَمِرْآةٍ وَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ وَقِطْعَةِ طِينٍ (عَلَى بَطْنِهِ)، لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِأَنَسٍ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ أَنَسٌ: ضَعُوا عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدًا» وَلِئَلَّا يَنْتَفِخَ بَطْنُهُ، وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِنَحْوِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَيُصَانُ عَنْهُ مُصْحَفٌ، وَكُتُبُ فِقْهٍ وَحَدِيثٍ وَعِلْمٍ نَافِعٍ.
(وَ) سُنَّ (وَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ) بُعْدًا لَهُ عَنْ الْهَوَامِّ وَنَدَاوَةِ الْأَرْضِ، (مُتَوَجِّهًا) إلَى الْقِبْلَةِ، (مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ)، فَيَكُونُ رَأْسُهُ أَعْلَى، لِيَنْصَبَّ عَنْهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَمَاءُ غُسْلِهِ.
(وَ) سُنَّ (إسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ)، لِحَدِيثِ «لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» رَوَاه أَبُو دَاوُد. وَصَوْنًا لَهُ عَنْ التَّغْيِيرِ (إنْ مَاتَ غَيْرَ فُجَاءَةٍ) أَيْ: بَغْتَةً.
(وَ) سُنَّ إسْرَاعُ (تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ)، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْجِيلِ أَجْرِهِ (وَيَجِبُ إسْرَاعٌ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ لِلَّهِ) تَعَالَى لِحَجٍّ، (أَوْ آدَمِيٍّ) كَرَدِّ غَصْبٍ وَعَارِيَّةٍ الْوَدِيعَةٍ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ ظُلْمٌ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» وَأَمَّا تَقْدِيمُهَا فِي الْآيَةِ عَلَى الدَّيْنِ؛ فَلِأَنَّهَا لَمَّا أَشْبَهَتْ الْمِيرَاثَ بِكَوْنِهَا بِلَا عِوَضٍ، كَانَ فِي إخْرَاجِهَا مَشَقَّةٌ عَلَى الْوَارِثِ، فَقُدِّمَتْ حَثًّا عَلَى إخْرَاجِهَا.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ أَوْ الَّتِي تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ، أَيْ: فَيَسْتَوِيَانِ فِي الِاهْتِمَامِ وَعَدَمِ التَّضْيِيعِ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَيْهَا، وَيَكُونُ قَضَاءُ دَيْنِهِ، وَإِبْرَاءُ ذِمَّتِهِ، وَتَفْرِيقُ وَصِيَّتِهِ (قَبْلَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالتَّجْهِيزِ، يُؤَيِّدُهُ «عَدَمُ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». (فَإِنْ تَعَذَّرَ وَفَاءُ) دَيْنِهِ فِي الْحَالِ، لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَنَحْوِهَا، (اُسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ تَكَفُّلٌ بِهِ) عَنْهُ لِرَبِّهِ، بِأَنْ يَضْمَنَهُ عَنْهُ أَوْ يَدْفَعَ بِهِ رَهْنًا، لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَخْذِ فِي أَسْبَابِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَإِلَّا، فَلَا تَبْرَأُ قَبْلَ وَفَائِهِ، كَمَا يَأْتِي. (وَلَا بَأْسَ بِانْتِظَارِ مَنْ يُحْضِرُهُ مِنْ وَلِيٍّ)، أَيْ: وَارِثٍ، (وَكَثْرَةِ جَمْعٍ إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُخْشَ عَلَيْهِ)، أَيْ: الْمَيِّتِ (أَوْ يَشُقُّ عَلَى الْحَاضِرِينَ)، نَصَّ عَلَيْهِ، لِمَا يُؤْمَلُ مِنْ الدُّعَاءِ لَهُ إذَا صَلَّى عَلَيْهِ. (وَيُنْتَظَرُ مَنْ مَاتَ فُجَاءَةً)، أَيْ: بَغْتَةً (بِنَحْوِ صَعْقَةٍ) أَوْ خَوْفٍ مِنْ حَرْبٍ، أَوْ سَبُعٍ أَوْ تَرَدٍّ مِنْ جَبَلٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، (أَوْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ حَتَّى يُعْلَمَ) مَوْتُهُ يَقِينًا (بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ وَمَيْلِ أَنْفِهِ، وَغَيْبُوبَةِ سَوَادِ عَيْنَيْهِ) فِي الْبَالِغِينَ، وَهُوَ أَقْوَاهَا، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَهُ سَكْتَةٌ، وَقَدْ يُفِيقُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا. (وَيُعْلَمُ مَوْتُ غَيْرِهِ)، أَيْ: غَيْرِ مَنْ مَاتَ فُجَاءَةً أَوْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ (بِذَلِكَ) الْمَذْكُورِ، (وَ) يُعْلَمُ (بِغَيْرِهِ، كَانْفِصَالِ كَفَّيْهِ)، أَيْ: انْخِلَاعِهِمَا عَنْ ذِرَاعَيْهِ بِأَنْ تَسْتَرْخِيَ عَصَبَةُ الْيَدِ، فَتَبْقَى كَأَنَّهَا مُنْفَصِلَةٌ فِي جِلْدِهَا عَنْ عَظْمَةِ الزَّنْدِ، (وَاسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ) كَذَلِكَ، وَكَذَا امْتِدَادُ جِلْدَةِ وَجْهِهِ، وَتَقَلُّصُ خُصْيَتَيْهِ إلَى فَوْقُ، مَعَ تَدَلِّي الْجِلْدَةِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ دَالَّةٌ عَلَى الْمَوْتِ تَعْيِينًا. (وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ)، أَيْ: الْمَيِّتِ (وَالنَّظَرِ إلَيْهِ) مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ، (وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ) نَصًّا، «لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ» صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ. (وَكُرِهَ نَعْيٌ، وَهُوَ: النِّدَاءُ بِمَوْتِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ. وَنَقَلَ صَالِحٌ: لَا يُعْجِبُنِي، لِحَدِيثِ «إيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ» رَوَاه التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا. وَالنَّعْيُ الْمَعْرُوفُ تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(وَ) كُرِهَ (تَرْكُهُ فِي بَيْتٍ يَبِيتُ وَحْدَهُ) بَلْ يَبِيتُ مَعَهُ أَهْلُهُ، (قَالَ الْآجُرِّيُّ) قَالَ النَّخَعِيّ: كَانُوا لَا يَتْرُكُونَهُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ خَشْيَةَ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ.
فَائِدَةٌ:
عَرْضُ الْأَدْيَانِ عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ عَامًّا لِكُلِّ أَحَدٍ، وَلَا مَنْفِيًّا عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ الْأَدْيَانُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِتْنَةُ الْمَحْيَا، وَالشَّيْطَانُ أَحْرَصُ مَا يَكُونُ عَلَى إغْرَاءِ بَنِي آدَمَ وَقْتَ الْمَوْتِ، ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ.
(وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامِ أَقَارِبِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ) «لِإِعْلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِالنَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَفِيهِ كَثْرَةُ الْمُصَلِّينَ، فَيَحْصُلُ لَهُمْ ثَوَابٌ وَنَفْعٌ لِلْمَيِّتِ.

.(فَرْعٌ): [مَوْتُ الْفُجَاءَةِ]:

(مَوْتُ الْفُجَاءَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ)، لِلْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِذَلِكَ. (وَالرُّوحُ: جِسْمٌ لَطِيفٌ لَا يَفْنَى أَبَدًا) قَالَ الْحَجَّاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الرُّوحَ هِيَ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ الْمُسْتَعِدَّةُ لِلْبَيَانِ وَفَهْمِ الْخِطَابِ، وَلَا تَفْنَى بِفَنَاءِ الْجَسَدِ، وَهِيَ جَوْهَرٌ لَا عَرَضٌ. انْتَهَى.
وَتَجْتَمِعُ أَرْوَاحُ الْمَوْتَى، فَيَنْزِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَدْنَى، وَلَا عَكْسَ. وَمَذْهَبُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا: أَنَّ الْعَذَابَ وَالنَّعِيمَ يَحْصُلُ لِرُوحِ الْمَيِّتِ وَبَدَنِهِ، وَأَنَّ الرُّوحَ تَبْقَى بَعْدَ فِرَاقِ الْبَدَنِ مُنَعَّمَةً أَوْ مُعَذَّبَةً، وَأَيْضًا تَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَحْيَانًا، فَيَحْصُلُ لَهُ مَعَهَا النَّعِيمُ أَوْ الْعَذَابُ، هَذَا فِي أَرْوَاحِ الْمُكَلَّفِينَ، وَأَمَّا الْبَهَائِمُ فَإِنَّهَا تُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا: كُونِي تُرَابًا فَالظَّاهِرُ فَنَاءُ أَرْوَاحِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.(فَصْلٌ): [غُسْلُ الْمَيِّتِ]:

(وَغُسْلُ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ) كَانَ (مَجْهُولَ إسْلَامٍ بِدَارِنَا، أَوْ) كَانَ مَجْهُولَ إسْلَامٍ (لَا) بِدَارِنَا، (وَ) لَكِنْ (عَلَيْهِ عَلَامَتُنَا) مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خِتَانٍ وَلِبَاسٍ (مَرَّةً)، بِحَيْثُ يَجْرِي الْمَاءُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بَعْدَ إزَالَةِ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ، (أَوْ يُيَمَّمُ لِعُذْرٍ) مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلتَّيَمُّمِ، (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ، فَلَوْ أَوْصَى بِإِسْقَاطِهِ لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ. تَعَيَّنَ عَلَيْهِ. (وَيَلْزَمُ الْوَارِثَ) أَوْ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ غُسْلُهُ (قَبُولُ مَاءٍ وُهِبَ لِ) غُسْلِ (مَيِّتٍ)؛ لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَى قَابِلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَبِلَهُ لِغَيْرِهِ، وَ(لَا) يَلْزَمُهُ قَبُولُ (ثَمَنِهِ)، لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ، (وَيَنْتَقِلُ) ثَوَابُ غُسْلِهِ (لِثَوَابِ فَرْضِ عَيْنٍ مَعَ جَنَابَةِ) مَيِّتٍ (أَوْ حَيْضٍ)، أَوْ نِفَاسٍ وَنَحْوِهِ كَانَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ تَعَيَّنَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَاَلَّذِي يَتَوَلَّى غَسْلَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ، فَيَكُونُ ثَوَابُهُ كَثَوَابِهِ، هَكَذَا حَمَلَ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى قَوْلَ التَّنْقِيحِ، وَيَتَعَيَّنُ مَعَ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى تَعْيِينِ غُسْلِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِهِ لِسُقُوطِهِ بِوَاحِدٍ. (وَيَسْقُطَانِ)، أَيْ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ (بِهِ)؛ أَيْ: بِغُسْلِ الْمَيِّتِ. (وَيَتَّجِهُ: لَا) يَسْقُطُ (هُوَ)، أَيْ: غُسْلُ الْمَيِّتِ (بِهِمَا)، أَيْ: بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مُسَلَّمٌ إذَا نَوَى الْغَاسِلُ رَفْعَ حَدَثِ الْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ فَقَطْ، دُونَ غُسْلِ الْمَوْتِ، وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ النِّيَّةَ، أَوْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا، وَنَوَى أَحَدَهَا لَا عَلَى أَنْ لَا يَرْتَفِعَ غَيْرُهُ؛ ارْتَفَعَ سَائِرُهَا، وَتَقَدَّمَ. (وَكُرِهَ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَيْهِ)، أَيْ: عَلَى غُسْلِ الْمَيِّتِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا، فَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ.
(وَ) كَذَا يُكْرَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ (عَلَى صَلَاةٍ وَتَكْفِينٍ وَحَمْلٍ وَدَفْنٍ)؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ. (وَيَتَّجِهُ): أَنَّهُ (يَحْرُمُ أَخْذُهَا) أَيْ: الْأُجْرَةِ (فِي غُسْلِ) مَيِّتٍ (وَصَلَاةٍ) عَلَيْهِ، لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْإِجَارَةِ: أَنَّ مَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ، لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَهَذَا مِنْهُ، وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلْقَوَاعِدِ. (وَكُرِهَ، وَلَا يَحْرُمُ) جَزَمَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ، وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ تَبَعًا لِلتَّبْصِرَةِ- (غُسْلُ شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ)، وَهُوَ: الْمَقْتُولُ بِأَيْدِي الْكُفَّارِ وَقْتَ قِيَامِ الْقِتَالِ، فَلَا يُغَسَّلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} وَالْحَيُّ لَا يُغَسَّلُ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: «لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ، أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ، فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ خَاصٌّ بِهِمْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَهِيدًا؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، أَوْ لِقِيَامِهِ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ حَتَّى قُتِلَ، وَنَحْوُهُ مِمَّا قِيلَ فِيهِ. (وَمَقْتُولٌ ظُلْمًا)، كَمَنْ قَتَلَهُ نَحْوُ لِصٍّ، أَوْ أُرِيدَ مِنْهُ الْكُفْرُ فَقُتِلَ دُونَهُ، أَوْ أُرِيدَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ، فَقَاتَلَ دُونَ ذَلِكَ فَقُتِلَ، لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعًا «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ. وَلِأَنَّهُمْ مَقْتُولُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَشْبَهُوا قَتْلَ الْكُفَّارِ؛ فَلَا يُغَسَّلُونَ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ وَنَحْوِهِمْ. (وَيَتَّجِهُ: لَا) يُكْرَهُ غُسْلُ مَقْتُولٍ (خَطَأً)، فَيُغَسَّلُ، سَوَاءٌ قَتَلَهُ الْكُفَّارُ أَوْ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ.
(وَ) يَتَّجِهُ: (أَنَّهُ مَعَ) وُجُودِ (دَمٍ عَلَيْهِمَا)، أَيْ: الشَّهِيدِ وَالْمَقْتُولِ ظُلْمًا (يَحْرُمُ) تَغْسِيلُهُمَا، (لِزَوَالِهِ)، أَيْ: الدَّمَ عَنْهُمَا، لِعُمُومِ حَدِيثِ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» رَوَاه الْبُخَارِيُّ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَيُغَسَّلَانِ). أَيْ: شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ. وَالْمَقْتُولُ ظُلْمًا وُجُوبًا. (كَغَيْرِهِمَا) مِمَّنْ لَمْ يَمُتْ شَهِيدًا (مَعَ وُجُوبِ غُسْلٍ عَلَيْهِمَا، قَبْلَ مَوْتٍ بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ)، سَوَاءٌ انْقَطَعَ دَمُهُمَا، أَوْ لَا؛ فَيُغَسَّلُ مَنْ ذُكِرَ غُسْلًا وَاحِدًا، لِمَا تَقَدَّمَ، فِي الْجُنُبِ؛ وَلِأَنَّهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ لِغَيْرِ الْمَوْتِ، فَلَمْ يَسْقُطْ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. (وَكَذَا) لَوْ طَرَأَ (إسْلَامٌ) عَلَى شَخْصِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، فَاسْتُشْهِدَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَجَبَ غُسْلُهُ كَالْجُنُبِ وَنَحْوِهِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ قَبْلَ غُسْلِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُغَسَّلْ. (وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ غُسْلِهِ: (طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ)، كَبَاقِي الْأَغْسَالِ (وَتَمْيِيزُ غَاسِلٍ)، لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ إذْ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِيَّةَ لَهُ، (وَعَقْلُهُ) لِتَأَهُّلِهِ لِلنِّيَّةِ، (وَنِيَّتُهُ)، لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، (وَإِسْلَامُهُ)؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ. وَلَيْسَ الْكَافِرُ مِنْ أَهْلِهَا. (غَيْرُ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ). أَيْ: الْمُسْلِمُ، فَيَصِحُّ. لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ أَهْلِهَا، كَمَنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ، وَأَمَرَ كَافِرًا بِغَسْلِ أَعْضَائِهِ، (وَلَوْ) كَانَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ (جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا أَوْ فَاسِقًا)؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِلِ الطَّهَارَةُ، وَلَا الْعَدَالَةُ. (وَالْأَفْضَلُ) أَنْ يُخْتَارَ لِغُسْلِهِ (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ غُسْلٍ) احْتِيَاطًا لَهُ. (وَالْأَوْلَى بِهِ)، أَيْ: غُسْلِهِ (وَصِيُّهُ الْحُرُّ الْعَدْلُ)؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ وَأَنَسٌ أَوْصَى أَنْ يُغَسِّلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ؛ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ، فَقُدِّمَ فِيهِ وَصِيُّهُ عَلَى غَيْرِهِ. (وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ) كَانَ وَصِيُّهُ (مُمَيِّزًا)، لِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ، فَصَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى غُسْلَ غَيْرِهِ، لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ، وَقَوْلُهُمْ: يُكْرَهُ الْغُسْلُ مِنْ مُمَيِّزٍ؛ مَحَلُّهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (فَأَبُوهُ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ، لِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ، (وَإِنْ عَلَا)، لِمُشَارَكَةِ الْجَدِّ الْأَبَ فِي الْمَعْنَى، (فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ) لِقُرْبِهِ، (ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ عِصَابَةً نَسَبًا)، فَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ عَمٌّ لِأَبٍ، وَهَكَذَا، (ثُمَّ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ (فَعَمَّةٌ)، فَيُقَدَّمُ الْمُعْتَقُ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، (ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ)، كَالْأَخِ لِأُمِّ، وَالْجَدِّ لَهَا، وَالْعَمِّ لَهَا، وَابْنِ الْأُخْتِ وَنَحْوِهِمْ، (كَمِيرَاثِ الْأَحْرَارِ فِي الْجَمِيعِ)، أَيْ: جَمِيعِ مَنْ تَقَدَّمَ. فَلَا تَقْدِيمَ لِرَقِيقٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ، (ثُمَّ الْأَجَانِبُ) مِنْ الرِّجَالِ. (فَيُقَدَّمُ صَدِيقٌ) عَلَى غَيْرِهِ. قَالَهُ بَعْضُهُمْ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ.: فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ تَقْدِيمُ الْجَارِ عَلَى غَيْرِهِ، (فَأُدِينَ) حَيْثُ كَانَ أَعْرَفَ مِنْ غَيْرِهِ، لِحَدِيثِ «لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ إنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ؛ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ» رَوَاه أَحْمَدُ. وَالْأَوْلَى (بـِ) غُسْلِ (أُنْثَى وَصِيَّتُهَا)، لِمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّجُلِ، (فَأُمُّهَا، وَإِنْ عَلَتْ) أَيْ: ثُمَّ أُمُّ أُمِّهَا، ثُمَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّهَا. وَهَكَذَا. (فَبِنْتُهَا، وَإِنْ نَزَلَتْ)، أَيْ: فَبِنْتُ بِنْتِهَا، فَبِنْتُ بِنْتِ بِنْتِهَا، وَهَكَذَا. (فَبِنْتُ ابْنِهَا وَإِنْ نَزَلَ)، أَيْ: بِنْتَ ابْنِ ابْنِهَا، وَهَكَذَا. (ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، كَمِيرَاثٍ)، فَتُقَدَّمُ أُخْتُ شَقِيقَتِهِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ وَهَكَذَا. (وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ) سَوَاءٌ، (أَوْ بِنْتَا أَخٍ وَأُخْتٌ سَوَاءٌ)، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ، أَشْبَهَا الْعَمَّتَيْنِ أَوْ الْخَالَتَيْنِ، وَحُكْمُ تَقَدُّمِهِنَّ كَرِجَالٍ، فَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ مَنْ يُقَدَّمُ مِنْ رِجَالٍ لَوْ كُنَّ رِجَالًا. (وَأَجْنَبِيٌّ وَأَجْنَبِيَّةٌ أَوْلَى مِنْ زَوْجَةٍ وَزَوْجٍ)، أَيْ: إذَا مَاتَ رَجُلٌ؛ فَالْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى بِغُسْلِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ، أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فَالْأَجْنَبِيَّةُ أَوْلَى بِغُسْلِهَا مِنْ زَوْجِهَا، لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ. (وَزَوْجٌ وَزَوْجَةٌ أَوْلَى مِنْ سَيِّدٍ وَأُمِّ وَلَدٍ)، أَيْ: إذَا مَاتَتْ رَقِيقَةٌ مُزَوَّجَةٌ؛ فَزَوْجُهَا أَوْلَى بِغُسْلِهَا مِنْ سَيِّدِهَا، لِإِبَاحَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا إلَى حِينِ مَوْتِهَا، بِخِلَافِ سَيِّدِهَا. أَوْ مَاتَ رَجُلٌ لَهُ زَوْجَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ؛ فَزَوْجَتُهُ أَوْلَى بِغُسْلِهِ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ، لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ الِاعْتِدَادِ وَالْإِحْدَادِ وَعُلِمَ مِنْهُ جَوَازُ تَغْسِيلِ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا نِسَاؤُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. «وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ زَوْجَتُهُ أَسْمَاءُ، فَغَسَّلَتْهُ» وَ«غَسَّلَ أَبُو مُوسَى زَوْجَتَهُ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ» ذَكَرُهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَ«أَوْصَى جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ» وَ«أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ امْرَأَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ» رَوَاهُمَا سَعِيدٌ. فَلَهَا تَغْسِيلُهُ إذَا لَمْ تَكُنْ ذِمِّيَّةً. (وَلَوْ) كَانَتْ (غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، أَوْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيًّا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَقِبَ مَوْتِهِ بِوَضْعٍ، وَلَمْ تَتَزَوَّجْ) الْمَرْأَةُ الَّتِي وَضَعَتْ عَقِبَ مَوْتِ زَوْجِهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ؛ فَلَا تُغَسِّلُهُ؛ لِأَنَّهَا بِالتَّزَوُّجِ صَارَتْ صَالِحَةً لَأَنْ تُغَسِّلَ الثَّانِيَ لَوْ مَاتَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ غَاسِلَةً لِزَوْجَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا لَوْ وُطِئَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ أُخْتَهَا بِشُبْهَةٍ، ثُمَّ مَاتَ لَمْ تُغَسِّلْهُ، إلَّا أَنْ تَضَعَ عَقِبَ مَوْتِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُبَانَةُ، وَلَوْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ فِرَارًا، لِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا. وَيُنْظَرُ مَنْ غَسَّلَ مِنْ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ غَيْرَ الْعَوْرَةِ وِفَاقًا لِجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
(وَلِسَيِّدٍ غَسْلُ أَمَتِهِ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ غَيْرَ مُبَاحَةٍ لَهُ، كَمُزَوَّجَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ وَمُسْتَبْرَأَةٍ) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا يُغَسِّلُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ، وَلَا الْمُعْتَدَّةَ مِنْ زَوْجٍ، إلَى أَنْ قَالَ: وَلَا مَنْ هِيَ فِي اسْتِبْرَاءٍ وَاجِبٍ وَمَا قَالَهُ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْفُرُوعِ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْإِنْصَافِ. (وَيَتَّجِهُ: لَا) يُبَاحُ لِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَةٍ (مُشْتَرَكَةٍ)، لِحُرْمَتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا، وَمِثْلُهَا الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا، وَلَا تُغَسِّلُهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَيُغَسِّلُ) السَّيِّدُ (مُكَاتَبَتَهُ مُطْلَقًا)، أَيْ: سَوَاءً شَرَطَ وَطْأَهَا فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَنُهَا وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهَا وَدَفْنِهَا، (وَتُغَسِّلُهُ) هِيَ (إنْ شَرَطَ وَطْأَهَا) لِإِبَاحَتِهَا لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ؛ لَمْ تُغَسِّلْهُ، لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ. (وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ) مَقْتُولٍ، (وَ) لَا فِي (صَلَاةٍ) عَلَى مَقْتُولٍ، (وَ) لَا فِي (دَفْنِ مَقْتُولٍ)، وَلَوْ كَانَ أَبًا أَوْ ابْنًا لَهُ، كَمَا لَا يَرِثُهُ، وَ(لَا) يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ غُسْلٍ إنْ كَانَ غَيْرَ آثِمٍ، وَلَوْ لَمْ يَرِثْ؛ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ (خَطَأً، خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ تَبَعًا لِأَبِي الْمَعَالِي، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْمَذْهَبُ. (وَلَيْسَ لَرَجُلٍ غُسْلُ ابْنَةِ سَبْعِ) سِنِينَ فَأَكْثَرَ إنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ؛ لِأَنَّ لِعَوْرَتِهَا حُكْمًا. (وَلَا لَهَا)، أَيْ: الْمَرْأَةِ، (غُسْلُ ابْنِ سَبْعِ) سِنِينَ فَأَكْثَرَ، غَيْرَ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا، لِمَا تَقَدَّمَ. (وَلَهُمَا)، أَيْ: الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، (غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ)، أَيْ: السَّبْعِ سِنِينَ، (وَلَوْ بِلَحْظَةٍ) مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ: لَا حُكْمَ لِعَوْرَتِهِ، وَابْنُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إبْرَاهِيمُ غَسَّلَهُ النِّسَاءُ (مَعَ حِلِّ نَظَرٍ وَمَسِّ عَوْرَتِهِ)، أَيْ: مَنْ لَهُ دُونَ السَّبْعِ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَتَمَسُّ عَوْرَتَهُ وَتَنْظُرُ إلَيْهَا. (وَحَرُمَ ذَلِكَ)، أَيْ: نَظَرٌ وَمَسُّ عَوْرَةٍ (مِمَّنْ بَلَغَ سَبْعًا) مِنْ السِّنِينَ، (وَلَوْ لِزَوْجٍ وَزَوْجَةٍ)، وِفَاقًا. (وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ) لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ، مِمَّنْ (لَا يُبَاحُ لَهُنَّ غُسْلُهُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ زَوْجَةٌ، وَلَا أَمَةٌ لَهُ: يُيَمَّمُ، (أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مِمَّنْ لَا يُبَاحُ لَهُمْ غُسْلُهَا، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ زَوْجُهَا وَلَا سَيِّدُهَا؛ يُمِّمَتْ، لِمَا رَوَى تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ عَنْ وَاثِلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ؛ تُيَمَّمُ كَمَا يُيَمَّمُ الرِّجَالُ». (أَوْ) مَاتَ (خُنْثَى مُشْكِلٌ) لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرَ، (وَلَمْ تَحْضُرْ أَمَةٌ لَهُ؛ يُمِّمَ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ تَنْظِيفٌ وَلَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ، بَلْ رُبَّمَا كَثُرَتْ. (وَحَرُمَ) أَنْ يُيَمِّمَ مَنْ ذُكِرَ (بِدُونِ حَائِلٍ عَلَى غَيْرِ مَحْرَمٍ) فَيَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً عَلَيْهَا تُرَابٌ، فَيُيَمِّمُهُ بِهَا، فَإِنْ كَانَ مَحْرَمٌ، فَلَهُ أَنْ يُيَمِّمَهُ بِلَا حَائِلٍ. (وَرَجُلٌ أَوْلَى بِتَيَمُّمِ خُنْثَى) مُشْكِلٍ مِنْ امْرَأَةٍ، فَيُيَمِّمُ إذَا كَانَ ثَمَّةَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، وَلِفَضْلِهِ بِالذُّكُورِيَّةِ. (وَمُمَيِّزٌ وَمُمَيِّزَةٌ بِلَا شَهْوَةٍ، يَحِلُّ لَهُمَا غُسْلُ ذَلِكَ). أَيْ مَنْ مَاتَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى حَيْثُ أَطَاقَا ذَلِكَ. وَعَلَّمَهُمَا مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لِلْغُسْلِ. وَبَاشَرَاهُ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ: وَكَذَا الْخُنْثَى يَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ أَوْ نِسْوَةٍ فِيهِنَّ صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ تُطِيقُهُ. (وَيَتَّجِهُ): لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ. أَوْ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ (مَعَ) وُجُودِ مَحْرَمٍ فِيهِمْ أَوْ فِيهِنَّ. وَ(عَدَمِ تُرَابٍ صَالِحٍ لِلتَّيَمُّمِ) وُجُوبُ غُسْلِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ (فِي حَائِلٍ)، لِقَوْلِ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ أُخْتَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً؟ قَالَ: لَا. قُلْت: فَكَيْف يَصْنَعُ؟ قَالَ: تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟ يُصَبُّ الْمَاءُ صَبًّا. انْتَهَى.
فَظَاهِرُ نَصِّ الْإِمَامِ: جَوَازُ الْغُسْلِ بِحَائِلٍ إنْ أُمِنَ مَسُّ الْبَشَرَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَسُنَّ بَدَاءَةٌ بِتَجْهِيزِ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ) الْفَسَادُ بِتَأْخِيرِهِ إذَا مَاتَ جَمَاعَةٌ، بِنَحْوِ هَدْمٍ أَوْ حَرِيقٍ. (ثُمَّ بِذِي أَقَارِبَ) مَاتُوا بِهَدْمٍ أَوْ طَاعُونٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً: فَيُبْدَأُ بِمَنْ يُخْشَى فَسَادُهُ. فَإِنْ اسْتَوَوْا: سُنَّ بَدَاءَةٌ (بِأَبٍ، ثُمَّ بِأَقْرَبَ، ثُمَّ بِأَفْضَلَ، ثُمَّ) بِـ (أَسَنَّ، ثُمَّ فَرْعِهِ) إنْ تُسَاوَوْا؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ إذَنْ غَيْرُهَا.